مهام رجال الجمارك في المغرب: دراسة قانونية وإدارية تحليلية

الفهرسة:
المقدمة العامة
المبحث الأول: الإطار القانوني المنظم لوظائف موظفي الجمارك وفق مدونة الجمارك
المطلب الأول: صفة الأعوان الجمركيين (الفصول (15-22)
المطلب الثاني: صلاحيات رجال الجمارك في الحراسة والمراقبة (الفصول (24-45)
المبحث الثاني: الوظيفة التقنية والإدارية - دور المفتش والمهندس والعون التقني
المطلب الأول: المهندس الجمركي
المطلب الثاني: مفتش الجمارك بوصفه صاحب السلطة التقنية
المطلب الثالث: سلطة مفتش الجمارك الترقية والعقوبات
المطلب الرابع: الأعوان التقنيون
المبحث الثالث: الملك الميداني - الضباط والحراس والزمر الجمركية
المطلب الأول: ضابط الجمارك
المطلب الثاني: حارس الجمارك
المبحث الرابع: العلاقة بين السلكين (التقني والميداني)
المطلب الأول: التكامل المهني
المطلب الثاني: الإلحاق بالآمرية بالصرف
المطلب الثالث: الزي الرسمي
الخاتمة
******************
المقدمة العامة
تعد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ركيزة أساسية في المنظومة المؤسساتية للدولة المغربية، نظراً لأدوارها الاقتصادية والأمنية في حماية التراب الوطني، وضبط المبادلات التجارية، وتحصيل الرسوم، وتطبيق التشريعات المتعلقة بالتجارة الخارجية.
تتميز هذه الإدارة بطبيعتها المزدوجة التي تجمع بين الطابع الإداري التقني والطابع الميداني شبه العسكري.
صدر النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفيها بموجب المرسوم رقم 2.19.453 بتاريخ 22 ديسمبر 2020، لتحديث الإطار القانوني ومواكبة التحديات المعاصرة مثل مكافحة التهريب وتعزيز الكفاءة الإدارية؛ ينظم هذا النظام الدرجات والمهام لمختلف الأطر: حراس، ضباط أعوان تقنيون، مفتشون، ومهندسون، معتمداً على مدونة الجمارك (الفصول 15-45).
حراس الجمارك في سد إداري أثناء مراقبة طرقية خارج المدينة

المبحث الأول: الإطار القانوني المنظم لوظائف موظفي الجمارك وفق مدونة الجمارك
المطلب الأول: صفة الأعوان الجمركيين (الفصول (15-22)
تقر مدونة الجمارك في الفصول المذكورة آنفاً بوجود أصناف مختلفة من الأعوان حيث يحدد النظام الأساسي صفتهم الجمركية. وتشير المدونة إلى أن جميع هؤلاء الأعوان يعتبرون أعواناً مؤهلين لممارسة مهام جمركية، لكن تختلف طبيعة المؤهلات ومجالات الممارسة بحسب كل درجة (مدونة الجمارك الفصل 15). يُصنف الأعوان الجمركيون قانونياً إلى فئات متعددة، بما في ذلك المهندسون والمفتشون والضباط وحراس الجمارك والأعوان التقنيون، حيث يتمتع كل منهم بسلطات محددة تتناسب مع دوره في السلسلة الجمركية على سبيل المثال، يعتبر المفتشون أعواناً تقنيين يركزون على التحليل والتقييم، بينما يُصنف الحراس كأعوان ميدانيين مسؤولين عن التفتيش المباشر.
الفرع الأول: التصنيف القانوني لموظفي الجمارك
يحدد الفصل 15 من المدونة التصنيف القانوني للأعوان، مشيراً إلى أنهم يمارسون مهامهم تحت سلطة الإدارة الجمركية، ويخضعون لقواعد الوظيفة العمومية. هذا التصنيف يضمن التسلسل الهرمي، حيث يعتبر الضباط قادة للحراس، والمفتشون خبراء تقنيين. كما يؤكد النظام الأساسي لعام 2020 على أن هذا التصنيف يهدف إلى تعزيز الكفاءة، مع مراعاة الدرجات والرتب التي تتراوح من الدرجة الثالثة إلى المناصب السامية.
الفرع الثاني: الصلاحيات القانونية المفتش الجمارك حسب الفصول من 15 إلى 22
يتمتع مفتش الجمارك باختصاصات تقنية دقيقة، من أهمها: تحديد عناصر الجودة للبضائع (Qualité) وتشمل الصنف؛ الطبيعة؛ المنشأ؛ مستوى التصنيع؛ الخصائص التجارية؛ تحديد عناصر الكمية للبضائع (Quantité) وتشمل القيمة؛ الجمركية الوزن؛ العدد؛ المقاس؛ وحدات البيع.
ويتميز المفتش بكونه الإطار الوحيد المؤهل لتحديد العناصر المؤثرة في التعريفة الجمركية وتكييف المخالفات، وتحرير المحاضر التقنية الدقيقة (مدونة الجمارك، الفصل 22).
هذه الصلاحيات تجعل المفتش محوراً في ضمان الامتثال للقوانين الجمركية، مع القدرة على إجراء تحليلات بناءً على النظام المنسق (Système Harmonisé )= SH.
الفرع الثالث: حجية المحاضر الجمركية
رغم أن نظام المحاضر المغربي يمنح محاضر الجمارك قوة إثباتية في المعاملات الجمركية، إلا أن نطاق هذه الحجية يظل مقتصراً على تقييم البضائع؛ تحديد الرسوم والضرائب إثبات المخالفات المالية (مدونة الجمارك، الفصل 240 وما بعده).
أما في الجانب الجنائي، وتحديداً فيما يتعلق بالعقوبات الحبسية، فالمحكمة غير ملزمة بمضامين المحضر، لأن موظفي الجمارك لا يتمتعون بصفة ضباط الشرطة القضائية، (طبقاً للمواد 19-26 من قانون المسطرة الجنائية)؛ هذا التمييز يحمي حقوق المرتفقين مع الحفاظ على فعالية الإجراءات الجمركية.
الفرع الرابع: أداء اليمين القانونية
تخضع قوة المحاضر الجمركية لشرط جوهري يتمثل في أداء العون الجمركي لليمين القانونية قبل ممارسته لصلاحية تحرير المحاضر ينص النظام الأساسي للجمارك على ما يلي:
عناصر الجمارك بمعهد الجمارك بنسليمان في فترة التدريب على أداء القسم أمام صاحب الجلالة

الضباط والمفتشون والمهندسون يؤدون القسم أمام صاحب الجلالة خلال حفل رسمي يضم الضباط المتخرجين من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية، وفيما يخص حراس الجمارك والأعوان التقنيون يؤدون اليمين أمام رؤساء المحاكم الابتدائية بالمملكة؛ ويشار إلى أداء القسم على البطاقة المهنية لكل موظف وتنص القواعد القانونية على أن أي محضر يحرره موظف جمركي لم يؤد القسم القانونية يعد محضراً باطلاً، ويمكن الطعن فيه، ولا يعتد به قضائياً؛ تعد هذه القاعدة من أهم الضمانات القانونية التي تحمي حقوق المرتفقين وتؤطر العمل الجمركي، كما أنها تعزز مصداقية الأعوان في أداء مهامهم.
المطلب الثاني: صلاحيات رجال الجمارك في الحراسة والمراقبة (الفصول (24-45)
تمكن المدونة أعوان الجمارك، خاصة الحراس والضباط من تفتيش الأشخاص الأمتعة العربات البضائع الموجودة داخل الدوائر الجمركية (مدونة الجمارك الفصل 38). ويكون هذا التفتيش ميدانيا، فيما يتولى المفتش التقييم التقني.
الفرع الأول: التفتيش والزيارة
يجوز لأعوان الإدارة معاينة البضائع ووسائل النقل وتفتيش الأشخاص لتطبيق المدونة وبحث الغش، ويجب على سائقي وسائل النقل الامتثال لأوامرهم  (مدونة الجمارك الفصل 38). كما يجوز لهم الصعود إلى البواخر والإقامة فيها لمعاينتها، وفتح الكوى والغرف إذا لزم الأمر، مع إمكان طلب مساعدة ضابط الشرطة القضائية (مدونة الجمارك الفصل 40).
الفرع الثاني: حمل السلاح واستعمال القوة
حراس الجمارك أثناء فترة التدريب على استعمال السلاح الوظيفي

تنص الفصول 34-40 من مدونة الجمارك، على حق الحراس والضباط في حمل السلاح أثناء العمل، خاصة في الدوريات والسدود الإدارية والعمليات المشتركة ومكافحة التهريب؛ أما المفتش، فلا يحمل السلاح إلا إذا كان في مهمة ميدانية خاصة.
يمنح الفصل 34 من مدونة الجمارك، أعوان الإدارة الحق في حمل سلاح قانوني لممارسة وظائفهم، ويحدد حالات استخدامه ضد الأشخاص أو الحيوانات أو العربات عند الضرورة، مع مراعاة الدفاع عن النفس.
الفرع الثالث: تحرير المحاضر الميدانية
يجوز للضباط والحراس تحرير محاضر إثبات حالة (Procès-verbal de constat)، لكن لا يمكنهم تحرير محاضر تقييم القيمة؛ ومحاضر تحديد عناصر الجودة؛ ومحاضر تكييف المخالفة؛ لأنها من اختصاص المفتش (مدونة الجمارك الفصل (22).
يحدد الفصل 240 من مدونة الجمارك، إجراءات تحرير المحاضر المفصلة للأفعال المخالفة، موقعة من الأعوان والمرتكبين إن وجدوا، مع إجراءات للحجز والحراسة.

المبحث الثاني: الوظيفة التقنية والإدارية - دور المهندس والمفتش والعون التقني
المطلب الأول: المهندس الجمركي
يمارس المهندس دوراً موازياً للمفتش، خصوصاً في: التحليل التقني؛ الأنظمة المعلوماتية؛ المراقبة اللاحقة؛ تقييم قواعد المنشأ؛ الخبرة التقنية (مدونة الجمارك الفصل 20). يشمل الإطار المهندسين والمهندسين المعماريين، مع تطبيق درجات الأطر المشتركة بين الوزارات، وتوظيف وترقي وفق مرسوم 2.86.325. يستفيدون من تعويضات مطابقة، ويسهمون في تطوير الأنظمة الرقمية للجمارك، مما يعزز الكفاءة في معالجة البيانات الجمركية الكبيرة.
المطلب الثاني: مفتش الجمارك بوصفه صاحب السلطة التقنية
الفرع الأول: تحديد عناصر الجودة
يقوم المفتش بتحليل طبيعة السلع وفق النظام المنسقSH: قواعد المنشأة والتصنيف التجاري والمعايير الصناعية ويحدد ما إذا كانت البضاعة ممنوعة أو مقيدة أو خاضعة لترخيص أو خاضعة لتعريفة خاصة.
يشتمل إطار المفتشين على خمس درجات، مع توظيف بعد مباراة للحاصلين على دبلومات عليا، وتكوين سنة كمتمرنين.
الفرع الثاني: تحديد عناصر الكمية
يحدد المفتش القيمة (FOB أو CIF)؛ ووزن البضاعة وعددها الحقيقي ومقاسها ووحدة قياسها التجارية؛ هذه المهام تتطلب خبرة تقنية لضمان دقة الرسوم الجمركية.
الفرع الثالث: التكييف القانوني للمخالفة
يقوم المفتش بتمييز ما إذا كانت المخالفة تهريباً؛ أوغشا؛ أو تزوير وثائق؛ أو مخالفة مسطرية أو محاولة إدخال بضاعة ممنوعة؛ ويحرر المحضر التقني الذي تعتمد عليه النيابة العامة في المتابعة.
المطلب الثالث: سلطة مفتش الجمارك الترقية والعقوبات
الفرع الأول: سلطة مفتش الجمارك
يحدد النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المرسوم رقم 2.19.453 الصادر في 22 ديسمبر (2020) حدود سلطة مفتش الجمارك القانونية بدقة معتمداً على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الفصول 15-22 و240 وما بعده.
لا يتمتع المفتش بسلطة عسكرية أو قيادية مباشرة على الزمر الجمركية، ولا يملك صلاحية توقيع عقوبات انضباطية مباشرة، كما أنه لا يحمل صفة ضابط الشرطة القضائية طبقا لقانون المسطرة الجنائية المواد (19-26)، يقتصر دور المفتش على المهام التقنية دون أي تداخل مع الجوانب العسكرية أو الجنائية المباشرة وبالمقابل، يتمتع بالسلطة التقنية الكاملة في تقييم البضائع، وتحديد عناصر الجودة والكمية، وتكييف المخالفات الجمركية، وتقدير الغرامات المالية المتعلقة بها.
الفرع الثاني: طريقة الترقية من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى درجة
تتم الترقية وفقاً للنظام الأساسي الخاص ذاته (المرسوم رقم 2.19.453)، حيث تشمل أنواعها الرئيسية الترقية بالأقدمية، التي تتم من رتبة إلى الرتبة الموالية بصفة مستمرة بناء على الأقدمية والنقاط السنوية، بعد التقييد في جدول الترقي السنوي، كما تشمل الترقية بامتحان الأهلية، حيث يتم الترقي إلى درجات أعلى بعد النجاح في الامتحان المهني، أما الترقية كمكافأة لعمل استثنائي أو بطولي، فتكون ترقية استثنائية أو منح اقدمية اعتبارية لا تتجاوز 18 شهراً، للموظفين الذين قاموا بأعمال استثنائية أو تعرضوا لإصابات بليغة أثناء أداء المهام، بناء على اقتراح المدير العام وبعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المختصة، ويمكن منحها حتى بعد الوفاة (المادة 36 من النظام الأساسي الخاص لهية الجمارك).
الفرع الثالث: العقوبات الإدارية وتأثيرها على الترقية
تتوزع العقوبات التأديبية في النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي الجمارك المرسوم رقم (2.19.453) على ثلاث درجات حسب الخطورة، مستنداً إلى النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الظهير الشريف رقم 1 1-5-2008 الصادر في 24 فبراير 1958، حيث تشمل الدرجة الأولى: الإنذار والتوبيخ والدرجة الثانية: النقل التأديبي على نفقة المعني بالأمر، والإقصاء موقت مع الحرمان من الأجرة (باستثناء التعويضات العائلية) لمدة أقصاها 6 أشهر، والحذف من لائحة الترقي، والإنزال من الرتبة أو الدرجة؛ أما الدرجة الثالثة فتشمل الإحالة الحتمية على التقاعد إذا استوفى الشروط والعزل (المادة 39) من النظام الأساسي الخاص؛ تؤثر هذه العقوبات مباشرة على الترقية، أما محو أثر العقوبات فيتم بعد 5 سنوات للإنذار أو التوبيخ، و10 سنوات للعقوبات الأخرى (باستثناء العزل)، بشرط سيرة مرضية واستشارة المجلس التأديبي (الفصل 75) من النظام العام للوظيفة العمومية، مما يعيد الفرصة للترقية ويمكن أيضاً محوها بمكافآت مثل شهادة الرضى أو التميز (المادة 42) من النظام الأساسي الخاص، مع الحرص على استشارة المجلس التأديبي قبل إصدار عقوبات الدرجتين الثانية والثالثة (المادة 41) من النظام العام للوظيفة العمومية.
عنصر من حراس الجمارك رفقة مفتش الجمارك أثناء عملية مراقبة سلع مستوردة

المطلب الرابع: الأعوان التقنيون
الفرع الأول: المهام المكتبية
يؤدي الأعوان التقنيون أعمالاً منها: التسجيل؛ وإدخال المعطيات في الحاسوب؛ ومسك السجلات؛ والأرشفة؛ وإعداد الملفات. يشتمل إطارهم على درجتين، مع توظيف بعد مباراة للحاصلين على البكالوريا، وتكوين سنة.
الفرع الثاني: غياب الصلاحيات الميدانية
لا يخول لهم القانون تحرير محاضر تقنية؛ حمل السلاح المشاركة في المراقبة الميدانية تركيزهم على الدعم الإداري، مع تعويضات مشابهة للحراس، وعقوبات تأديبية.

المبحث الثالث: الملك الميداني - الضباط والحراس والزمر الجمركية
المطلب الأول: ضابط الجمارك
الفرع الأول: الطابع شبه العسكري
يتولى الضابط قيادة الحراس؛ وتنفيذ التعليمات؛ وإدارة الزمر؛ وتطبيق الانضباط العسكري ومراقبة الزي الرسمي. يشتمل إطارهم على خمس درجات، مع توظيف بعد مباراة للحاصلين على دبلومات جامعية.
الفرع الثاني: المهام اليومية
يقوم الضابط بين قيادة عمليات التفتيش وإدارة الحراسة الليلية؛ تنظيم عمل الزمر إعداد التقارير الميدانية المشاركة في السدود الإدارية والفرق المتحركة.
الفرع الثالث: غياب الاختصاص التقني
لا يقوم الضابط بما يلي: تحديد القيمة تقييم الجودة؛ وتحرير المحاضر التقنية؛ وتكييف المخالفات؛ هذه المهام من اختصاص المفتش.
المطلب الثاني: حارس الجمارك
الفرع الأول: المحور الأساسي للعمل الميداني
يمثل حارس الجمارك القوة التنفيذية في الجهاز، ويمارس الحراسة والتفتيش الفعلي ومراقبة المسافرين وملاحقة المخالفين؛ وتنفيذ تعليمات الضابطة حمل السلاح (مدونة الجمارك، الفصل 40) يشتمل إطارهم على درجتين، مع توظيف بعد مباراة.
الفرع الثاني: الزمر الجمركية
ينتمي الحارس إلى إحدى الزمر التالية:
زمرة الحراسة؛ زمرة السكانير؛ زمرة الواردات؛ زمرة الصادرات؛ زمرة مراقبة الممنوعات؛ زمرة الأرشيف وزمرة الفرق المتحركة السدود الإدارية
يترأس كل زمرة رئيس زمرة، وتخضع كل الزمر لرئيس الشعبة الذي يخضع بدوره إلى المدير الجهوي او المدير الإقليمي أو رئيس الدائرة وفي حالة غيابهم جميع يكون تحت سلطة الآمر بالصرف.
الفرع الثالث: الطاعة والانضباط
يخضع حارس الجمارك بموجب النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المرسوم رقم 2.19.453)، لتراتبية صارمة في الطاعة، حيث يلتزم بتنفيذ أوامر الضابط المباشر، ورئيس الزمرة، ورئيس الشعبة، وقائد الفيلق، وفقاً المبادئ شبه العسكرية التي تحكم الملك الميداني، ويهدف هذا النظام التراتبي إلى ضمان التنسيق الفعال والسرعة في الاستجابة أثناء العمليات الميدانية، خاصة في مجالات الحراسة المراقبة، ومكافحة التهريب.
كما يخضع الحراس لنظام عقوبات تأديبية مشددة، مستمدة من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية مع التكييف الخاص بالهيئة، بهدف الحفاظ على الانضباط واللياقة المهنية تشمل هذه العقوبات درجات متفاوتة الخطورة، وتفرض بعد استشارة المجلس التأديبي في الحالات الجادة، مما يعكس الطابع شبه العسكري للإطار ويضمن فعالية الأداء الميداني مع احترام حقوق الموظف.

المبحث الرابع: العلاقة بين السلكين (التقني والميداني)
المطلب الأول: التكامل المهني
يقوم النظام الجمركي على قاعدة المفتش يحدد - الضابط يؤطر - الحارس ينفذ -العون التقني يسجل؛ هذا التكامل يضمن فعالية العمل، حيث يجمع بين الخبرة التقنية والقوة الميدانية، مع احترام التراتبية.
المطلب الثاني: الإلحاق بالآمرية بالصرف
عند الحاق عنصر من الفيالق بالإدارة يخضع تقنياً للآمر بالصرف والمفتش؛ لكنه يظل خاضعاً عسكرياً لرئيس الزمرة والشعبة. هذا يعزز التنسيق بين السلكين.
المطلب الثالث: الزي الرسمي
تم تنظيم ارتداء الزي بمقتضى المرسوم رقم 2.21.439 المتعلق بالبدلة النظامية هكذا:
 حارس الجمارك: ملزم بارتدائها دائماً أثناء العمل وفي كل الأماكن.
 ضابط الجمارك: ملزم بذات الالتزام.
مفتش الجمارك: ملزم بها فقط عند الاحتكاك مع المواطنين أو العمل بالمنافذ.
 ويخضع المفتشون المرتبون في الدرجات العليا لترتيبات خاصة بنظام الزي، ويحملون فقط شارة الجمارك على الدراع. هذا التنظيم يعكس الطابع شبه العسكري للسلك الميداني.

الخاتمة
يبرز التحليل أن النظام القانوني الجمركي يفصل بدقة بين الوظيفة التقنية (مفتش ومهندس) والميدانية (ضابط وحارس) مع دعم مكتبي من (الأعوان التقنيين)، مما يحقق تكاملاً فعالاً يعزز الأداء.
تظل مدونة الجمارك والنظام الأساسي الخاص بهيئة الجمارك لسنة 2020 والمعدل بتاريخ 25 يوليوز 2024 مرجعين أساسيين.
أما الآفاق، فترتكز على الرقمنة لتبسيط الإجراءات ومكافحة الغش، وزيادة الإيرادات، مع تعزيز التنسيق المؤسسي والتكوين لمواكبة التحولات العالمية وضمان تنمية مستدامة.

******************
قائمة المراجع
  1. مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. (2023) الفصول 15-45
  2. قانون المسطرة الجنائية المغربي المواد 19-26
  3. المرسوم رقم 2.21.439 المتعلق بالبدلة النظامية الخاصة بأعوان الجمارك
  4. المرسوم رقم 2.19.453 الصادر في 22 ديسمبر 2020 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك.
  5. ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958(بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تعديله وتتميمه.





تعليقات